المقداد السيوري
490
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
فريسة الأسد ، وأغرم أهله ثلث الدية للثاني ، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية . والآخر في رواية مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أن عليا عليه السلام : قضى للأول ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع الدية تماما ، وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا . وفي سند الأخيرة إلى مسمع ضعف ، فهي ساقطة . والأولى مشهورة . وعليها فتوى الأصحاب . النظر الثالث في الجناية على الأطراف ، ومقاصده ثلاثة :